الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ فقال : « إن احتمال الصبر ، ولم يخف اعجالاً عن الصلاة ، فليصل وليصبر » (١) وهو يدل بمفهوم المخالفة انّه إذا خاف اعجالاً لم يصبر .
فروع :
قد يجب القطع ، كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف ، وانقاذ الغريق والمحترق ، حيث يتعيّن عليه فلو استمر بطلت صلاته ؛ للنهي المفسد للعبادة .
وقد لا يجب بل يباح ، كقتل الحية التي لا يغلب على الظن اذاها ، واحراز المال الذي لا يضرّ به فوته .
وقد يستحب ، كالقطع لاستدراك الأذان والاقامة ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة ، والائتمام بامام الأصل أو غيره .
وقد يكره ، كاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته ، مع احتمال التحريم .
واذا أراد القطع ، فالأجود التحلل بالتسليم ؛ لعموم : « وتحليلها التسليم » (٢) . ولو ضاق الحال عنه سقط . ولو لم يأت به وفعل منافياً آخر ، فالاقرب عدم الاثم ؛ لان القطع سائغ ، والتسليم انما يجب التحلل به في الصلاة التامة .
ثم هنا مباحث :
الاول : يحرم الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٦ .
(٢) تقدم في ص ٣ : ٤١٨ الهامش ٢ .