منصور بن حازم عن الصادق علیهالسلام ، قال : سمعته يقول : « اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة ، فان تركه رجل جاهل فليس عليه اعادة » (١) .
وربما حمل الضمير في « تركه » علىٰ القصر للمسافر وان لم يجرِ له ذكر في الرواية ، لانه قد علم انّ الجاهل معذور في التمام .
الرابعة عشرة : تستحب صلاة النوافل المقصورة في الاماكن الاربعة ، لانه من باب اتمام الصلاة المنصوص عليه . ونقله (٢) الشيخ نجيب الدين محمد بن نما ـ رحمهالله ـ عن شيخه ابن إدريس .
ولا فرق بين ان يتمّ الفرضية أوْ لا ، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجاً عنها والنافلة فيها ، أو يصليهما معاً فيها .
الخامسة عشرة : يستحب ان يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله اكبر ، ثلاثين مرة ، جبراً لما نقص منها . وروىٰ ذلك سليمان بن حفص المروزي عن العسكري علیهالسلام بلفظ ( الوجوب ) (٣) والمراد به تأكّد الاستحباب . وتوقّف الفاضل في عموم استحباب هذا العدد غير المقصورة (٤) والرواية عن العسكري مصرّحة بالمقصورة ، وصرّح به أيضاً ابن بابويه (٥) .
السادسة عشرة : يجوز الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للحاضر والمسافر عندنا ، لما مر .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٢ .
(٢) في م ، س : ونقل .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٠ ح ٥٩٤ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨٧ ، تحرير الاحكام : ٥٧ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٨٩ ، المقنع : ٣٨ .