وقد سبق قول الصادق علیهالسلام : « أذانها طلوع الشمس » (١) وهو لا ينافي قول الصلاة ثلاثاً ، لجواز الجمع بينهما .
وقد روت العامّة أن جابراً ـ رضىٰ الله عنه ـ قال : لا أذان يوم الفطر ، ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيء (٢) وهو محمول علىٰ نفي الوجوب ، أو نفي التأكيد في الاستحباب .
تنبيه :
ظاهر الاصحاب انّ هذا النداء ليعلم الناس بالخروج الىٰ المصلّىٰ ، لانه اُجري مجرىٰ الاذان المعلِم بالوقت . وسيأتي كلام أبي الصلاح رحمهالله (٣) .
السابعة عشرة : يستحب تأخّر صلاة عيد الفطر شيئاً عن صلاة الاضحىٰ ، قاله الشيخ (٤) لاستحباب الافطار قبل خروجه هنالك ، ولاشتغاله باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ، وليتسع الزمان للتضحية بتقديم صلاة الاضحىٰ .
الثامنة عشرة : الظاهر ان الوحدة المعتبرة في الجمعة معتبرة هنا بطريق الاولى ، وصرّح به أبو الصلاح (٥) وابن زهرة رحمهماالله (٦) لان اجتماع الناس في موضع واحد في السنة مرتين يكون أكثر غالباً من الجمعات ،
__________________
(١) تقدم في ص ١٦٤ الهامش ١ .
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٢٧٧ ح ٥٦٢٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٤ ح ٨٨٦ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٨٤ .
(٣) سيأتي في ص ١٩٦ الهامش ٢ .
(٤) المبسوط ١ : ١٦٩ .
(٥) الكافي في الفقه : ١٥٤ .
(٦) الغنية : ٥٠٠ .