وروى في الفقيه عن عمار ، عن أبي عبد الله علیه السلام : « انّ من سلّم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا اعادة عليه » (١) .
وروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ، ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انّه صلّى ركعتين ، قال : « يصلي ركعتين » (٢) .
ويعارضه ما رواه الكليني عن سماعة ، عن أبي عبد الله : أرأيت من صلّى ركعتين وظن انها أربع فسلم وانصرف ، ثم ذكر بعد ما ذهب انّه انما صلّى ركعتين ، قال : « يستقبل الصلاة من أولها » وذكر انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لما صلّى ركعتين لم يبرح من مكانه فلذلك اتمّها (٣) .
وما رواه محمد بن مسلم ، عن احدهما ، قال : سُئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة ، قال : « يعيد ركعة اذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فاذا حوّل وجهه استقبل الصلاة » (٤) .
وعدّ الكليني في مبطلات الصلاة عمداً وسهواً الانصراف عن الصلاة بكليته قبل ان يتمّها (٥) وهو الأصح ، وتحمل تلك الأخبار على النافلة كما ذكره الشيخ (٦) .
الرابعة : لا حكم للسهو عن غير الركن اذا تجاوز محله ، كنسيان القراءة ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٩ ح ١٠١٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ح ٧٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ح ١٤٣٧ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٧ ح ١٤٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨ ح ١٤٠٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٦ ح ١٤٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٩ ح ١٤٠٥ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٨٤ ح ٧٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ ح ١٤٠١ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٠ .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ .