عبد الله علیهالسلام ، حيث قال علیهالسلام : « واما أنا اصلي معهم وأريهم اني أسجد وما اسجد » (١) .
وروىٰ ناصح المؤذن عنه علیهالسلام انه قال له علیهالسلام : اني اُصلي في البيت واخرج اليهم ، قال : « اجعلها نافلة ، ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة ، فان مفتاح الصلاة التكبير » (٢) . وتأويل هذا الحديث مشكل ، لانّ ظاهره انّ النافلة تنعقد بغير تكبير وهو غير معهود ، وان الصلاة تنعقد بالتكبير بحيث يتعيّن اتمامها ولم يقل به الأصحاب .
التاسعة : يجوز التشهد للمسبوق مع الامام ، رواه اسحاق بن يزيد عنه علیهالسلام ، حيث قال : أفأتشهد كلما قعدت ؟ فقال : « نعم ، انما التشهد بركة » (٣) . ونحوه رواه داود بن الحصين (٤) .
وقال في المبسوط : اذا جلس للتشهد الاخير جلس معه يحمد الله ويسبحه (٥) .
وقال ابو الصلاح : يجلس مستوفزا ولا يتشهد (٦) وتبعه ابن زهرة (٧) وابن حمزة (٨) .
والافضل للامام ان يلازم مقامه حتىٰ يتمّ من اقتدىٰ به الصلاة ، رواه
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٧٤ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٠ ح ٧٧٥ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٠ ح ٧٧٩ .
(٤) التهذيب ٣ : ٥٦ ح ١٩٦ .
(٥) المبسوط ١ : ١٥٩ .
(٦) الكافي في الفقه : ١٤٥ .
(٧) الغنية : ٤٩٨ .
(٨) الظاهر أنه في غير الوسيلة من كتبه المخطوطة ، وانظر الحدائق ١١ : ٢٥٠ .