اما لو علم المأموم انه يترك واجباً ، أو شرطاً يعتقده المأموم ، لم يقتد به ، كالمخالفة في القبلة ، وفي التحري في الأواني ، وفي وجوب السورة .
وكذا لو اعتقد جواز الصلاة في الثعالب وصلّىٰ فيها ، لم يقتد به من يعتقد المنع .
وسادسها : طهارة المولد ، فلا تجوز امامة عن علم انّه ولد زنا ، لنقصه . ولقولهم عليهمالسلام : « ولد الزنا شر الثلاثة » (١) . ولان شهادته لا تقبل فكذا امامته ، لان اداء الافعال الواجبة عليه في معنىٰ الشهادة . ولرواية زرارة عن أبي جعفر علیهالسلام : « لا تقبل شهادة ولد الزنا ، ولا يؤمّ بالناس » (٢) .
اما ولد الشبهة ، ومن تناله الالسن ، فجائز ، لان الظاهر سلامة النسب .
وسابعها : صحة صلاته ظاهراً . فلو صلّىٰ غير متطهر ، أو فاقد أحد الشرائط ، والمأموم يعلم بذلك ، لم يصح الاقتداء به . ولا يشترط فيها كونها صحيحة في نفس الامر ، لما تقدم من عدم اعادة من صلّىٰ خلف المحدث ولما يعلم .
القسم الثاني : في الأوصاف الخاصة ، وهي ستة :
احدها : الذكورة شرط في إمام الرجال والخناثىٰ . فلو أمّ الرجال امرأة بطل الاقتداء اجماعا منّاً ، ولقوله علیهالسلام : « لا تؤمّ امرأة رجلاً » (٣) . والخنثىٰ في معنىٰ المرأة ، لعدم العلم بذكوريته اذا كان مشكلاً .
ولا فرق بين التراويح وغيرها . وقول المزني وأبي ثور ومحمد بن
__________________
(١) سنن ابي داود ٤ : ٢٩ ح ٣٩٦٣ ، مسند احمد ٢ : ٣١١ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ٤ : ١٠٠ ، السنن الكبرىٰ ١٠ : ٥٧ .
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٦ ح ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ ح ٦١٤ .
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ ح ١٠٨١ ، مسند أبي يعلىٰ ٣ : ٣٨١ ح ١٨٥٦ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٩٠ ، ١٧١ .