لجميعها ، أم يكفي ركعة بسجدتيها ، أم يكفي مسمّىٰ الركوع لأنّه يسمىٰ ركعة لغة وشرعاً في هذه الصّلاة ، أم لا ؟ احتمالات :
من تغليب السبب فلا يشترط شيء من ذلك فتكون كالزلزلة ، إلّا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بين الاصحاب .
ومن اجرائها مجرىٰ اليومية ، فتعتبر الركعة .
ومن خروج اليومية بالنص ، فلا يتعدّىٰ إلىٰ غيرها .
الثامن : لو اشتغل بالكسوف لظنّه سعة الحاضرة ، فتبين ضيق وقتهما ، ففي تقديم أيهما وجهان للفاضل ، من سبق انعقاد الكسوف فيتمها للنهي عن ابطال العمل ، ومن أهمية الحاضرة (١) . ويقوى الاشكال لو كان إذا أتمّ الكسوف أدرك من الحاضرة ركعة ، لأنّ فيه جمعاً بين الصلاتين أداء ، ومن أنّ فيه تركاً لبعض الحاضرة في الوقت مع القدرة عليه .
التاسع : لو ضاق وقت الوقوف بعرفة أو المشعر ، ولم يبق للمكلف إلّا قدر يسع الوصول إليهما وأقل الكون فيهما ، ففجئت صلاة الآيات ، فالأقرب فعلها ماشياً ، تحصيلاً للواجبين إذا خاف سبق وقتها . نعم ، لو كانت زلزلة أخّرها ، لعدم التوقيت .
العاشر : لو اتفقت الآية في اليوم الثامن من ذي الحجة ، وخاف الامام أن تفوته صلاة الظهر بمنىٰ ، قدّم صلاة الآية ، لوجوبها واستحباب تأخر الصلاة .
المسألة الخامسة : يستحب اطالة صلاة كسوف الشمس علىٰ صلاة خسوف القمر ، وقد رواه الاصحاب عن أبي جعفر الباقر علیهالسلام (٢) .
وهل ينسحب إلىٰ باقي الآيات حتىٰ يكون الكسوفان أطول منها ؟ لم نقف فيه علىٰ نص .
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٥ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ .