المكلف هنا ، ولو عجز عن المدافعة فله القطع . روى عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع الصبر عليه ، أيصلي على تلك الحالة أوْ لا ؟ فقال : « إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالاً عن الصلاة ، فليصلّ وليصبر » (١) .
السابع : التخصّر ؛ لنهي النبي صلّى الله عليه وآله (٢) ، وهو الاعتماد باليدين على الوركين ويسمي : التوّرك .
الثامن : لبس الخف الضيق ؛ لما فيه من المنع عن التمكن في السجود وملازمة القيام على سمت واحد .
التاسع : السدل ، وقد ذكر فيما مر . وقيل : انه وضع الثوب على الرأس والكتف وارسال طرفيه . اما لو أرسل طرفي الرداء فلا بأس ؛ لما رواه علي بن جعفر عن اخيه علیه السلام وقال : « لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما » (٣) .
العاشر : التأوّه بحرف واحد والأنين به اختياراً ؛ لقربه الى الكلام .
وكره ابو الصلاح التنخع والتجشؤ ، وادخال اليدين في الكمين وتحت الثياب (٤) .
[ خاتمة ]
ولنختم الفصل بثلاثة مباحث :
احدها : في السلام على المصلّي ، وفيه مسائل تسع :
الْاُولى : لا يكره السلام على المصلّي ؛ للاصل ، ولعموم : ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٦ .
(٢) مسند احمد ٢ : ٢٣٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٢ ، صحيح البخاري ٢ : ٨٤ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٧ ح ٥٤٥ ، سنن ابي داود ١ : ٢٤٩ ح ٩٤٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢٢٢ ح ٣٨٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٧ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥١ .
(٤) الكافي في الفقه : ١٢٥ .