وصريح سلار (١) وابن ادريس (٢) وهو القول الثاني من القولين ـ بناءً على انّ اذن الامام شرط الصحة وهو مفقود .
وهؤلاء يسندون التعليل الى اذن الامام ويمنعون وجود الاذن ، ويحملون الاذن الموجود في عصر الائمة عليهم السلام على من سمع ذلك الاذن وليس حجة على من يأتي من المكلّفين ، والاذن في الحكم والافتاء أمر خارج عن الصلاة ، ولان المعلوم وجوب الظهر فلا تزول الّا بمعلوم . وهذا القول متوجّه والّا لزم الوجوب العيني ، واصحاب القول الاول لا يقولون به .
ثم اعلم انّه لا خلاف انّه لو حضر الامام الاعظم مصراً وتمكّن من الامامة لم يؤم غيره ؛ تاسياً بفعل النبي صلّى الله عليه وآله والائمة بعده ولرواية حماد بن عيسى عن الصادق علیه السلام عن أبيه عن علي علیه السلام : « اذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمّع بالناس ، ليس ذلك لاحد غيره » (٣) . نعم ، لو كان له مانع استناب ، ولا يجوز التقدم بغير اذنه .
الشرط الثاني : العدد ، ولا خلاف في اعتباره في الجمعة . وعندنا في اقلّه روايتان ، اشهرهما والاظهر في الفتوى انه خمسة أحدهم الامام ، رواه زرارة عن الباقر علیه السلام (٤) ورواه منصور في الصحيح عن الصادق علیه السلام (٥) .
وروى محمد بن مسلم عنه : « سبعة ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضية ، والمدعي حقاً ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود
__________________
(١) المراسم : ٢٦١ .
(٢) السرائر : ٦٦ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣ ح ٨١ .
(٤) الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ح ٦٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٢ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٠ .