بين يدي الامام » (١) . وفيه اشارة الى انّ الاجتماع المدني لا يتمّ إلا بهؤلاء ، والجمعة تتبع التمدن لانها انما تجب على المستوطنين .
وهذان الخبران كالمتعارضين ، فجمع الشيخ أبو جعفر بن بابويه والشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رضي الله عنهما ـ بالحمل على الوجوب العيني في السبعة ، والوجوب التخييري في الخمسة (٢) . وهو حمل حسن ، ويكون معنى قوله علیه السلام : « ولا تجب على أقل منهم » نفي الوجوب الخاص ـ أي : العيني لا مطلق الوجوب ـ لئلا يتناقض الخبران المرويان بعدة اسانيد .
والمحقق في المعتبر لحظ هذا ، ثم قال : هذا وان كان مرجحاً لكن روايتنا دالة على الجواز ، ومع الجواز تجب لقوله تعالىٰ : ( فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ) . فلو عُمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد ، ولا كذا مع العمل بالاخبار التي اخترناها مع انها اكثر ورودا ونقلة . على انّه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم ؛ لانّه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطاً ، فسقط اعتبارها (٣) .
قلت : الجواز لا يستلزم الوجوب والّا لوجبت عيناً حال الغيبة ، والاحتجاج بعموم القرآن وارد فيه . والامر المطلق مسلم ، ولكن الاجماع على تقييده بعدد مخصوص ، حتى قال الشافعي واحمد : اربعون (٤) وابو حنيفة : أربعة أحدهم الامام (٥) ، ومصير الاصحاب الى ذلك العدد مستند الى الخبر ، وهو من الطرفين في حيز الآحاد ، فلا بد من التقييد به .
فان قال : صاحب السبعة موافق على الخمسة ، فاتفقا على التقييد بها ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٨ .
(٢) المبسوط ١ : ١٤٣ ، النهاية : ١٠٣ .
(٣) المعتبر ٢ : ٢٨٢ .
(٤) المغني ٢ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٠ .
(٥) المغني ٢ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٠ .