العوائق والعجائز (١) ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا .
الثالثة : لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها ، ففي قضائها خلاف .
فقال الشيخ في التهذيب : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب القضاء ، ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعاً ، من غير ان يقصد بها القضاء (٢) .
وقال أبو الصلاح : إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة (٣) .
وقال ابن إدريس : يستحب قضاؤها (٤) .
وقال ابن حمزة : اذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلّا اذا وصل الىٰ الخطبة وجلس مستمعاً (٥) لها .
وقال ابن الجنيد : من فاتته ولحق الخطبتين صلاها اربعاً كالجمعة (٦) .
وقال أيضاً : تصلّىٰ مع الشرائط ركعتين ، ومع اختلالها اربعاً (٧) . وكذا قال علي بن بابويه (٨) .
وفي صحيح زرارة : « من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد ، فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » (٩) ويؤيده ما تقرر في الاصول ان الإخلال لا يستتبع القضاء في المؤقت .
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١١٥ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٤ .
(٣) الكافي في الفقه : ١٥٥ .
(٤) السرائر : ٧٠ .
(٥) الوسيلة : ١١١ .
(٦) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ١١٤ .
(٧) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ١١٤ .
(٨) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ١١٤ .
(٩) الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ح ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٤ .