قبل الصلاة » (١) .
السادسة : يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان ما لم تتغير الهيئة ، كاليومية والكسوف والجنازة . وليس له متابعة الكسوف في ركوع ثم ينفرد ، أو ينتظره حتىٰ يسجد ، ولا متابعة الجنازة في تكبيرة ثم ينفرد ، أو ينتظر فراغ صلاة الجنازة ، لما فيه من مخالفة الإمام المتبوع .
السابعة : يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ، لما روي ان معاذاً كان يصلي مع النبي صلىاللهعليهوآله العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سليم ، هي له تطوع ولهم مكتوبة (٢) . ورواه الاصحاب عن الرضا علیهالسلام بطريق محمد بن اسماعيل بن بزيع (٣) .
الثامنة : يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله لرجل : « إذا جئت فصلّ مع الناس وان كنت قد صلّيت » (٤) .
وعن الصادق علیهالسلام : ان الأفضل لمن صلّىٰ ثم يجد جماعة أن يصلّي معهم (٥) .
ولا فرق بين كونه قد صلّىٰ أولاً منفردا أو جماعة ، لعموم الأدلة .
__________________
(١) سنن النسائي ٢ : ١١٠ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٥٦ ح ٢٠٦٨ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٧٢ .
(٢) ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٠٤ ح ٣٠٥ ، المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٨ ح ٢٢٦٥ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣٣٩ ح ٤٦٥ ، سنن ابي داود ١ : ١٦٣ ح ٥٩٩ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٠٩ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٨٦ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٠ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٤ .
(٤) الموطأ ١ : ١٣٢ ، سنن النسائي ٢ : ١١٢ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٤ : ٦٠ ح ٢٣٩٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٤١٥ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ١ : ٢٤٤ .
(٥) التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٥ .