الفصل الثاني في صلاة العيدين
وفيه ثلاث مطالب :
وهي واجبة ـ باجماعنا ـ وفرض .
وانكر بعض العامة فرضها ووافق على وجوبها (١) بناءً علىٰ تمحل الفرق بين الواجب والفرض .
ومنهم من ذهب إلىٰ انها فرض كفاية (٢) .
وآخرون ذهبوا إلىٰ انها سنة (٣) .
لنا : قوله تعالىٰ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٤) قال بعض المفسرين : هي صلاة العيد ، ونحر البدن للاضحية (٥) . وقال تعالىٰ : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٦) قال كثير منهم : هي زكاة الفطر وصلاة العيد (٧) . ولانّ النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام داوموا عليها ، وقال صلىاللهعليهوآله : « صلّوا
__________________
(١) قاله أبو حنيفة ، راجع : المغني ٢ : ٢٢٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤ ـ ٥ .
(٢) قاله الاصطخري ، راجع : المجموع ٥ : ٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٣ .
(٣) قاله الشافعي ومالك ، راجع : المجموع ٥ : ٢ ، ٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣ ـ ٤ ، المغني ٢ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٣ .
(٤) سورة الكوثر : ٢ .
(٥) مجمع البيان ١٠ : ٥٤٩ .
(٦) سورة الاعلىٰ : ١٤ ـ ١٥ .
(٧)
مجمع البيان ١٠ : ٤٧٦ ، تفسير القمي ٢ : ٤١٧ ؛ الجامع لاحكام القرآن
=