وفيه مسائل :
الاُولىٰ : لو أتمّ المقصّر عامداً بطلت صلاته ، لان القصر عزيمة . هذا مع العلم بان فرضه القصر . ولو كان جاهلاً بذلك ، فالمشهور انه لا اعادة عليه في الوقت ولا بعد خروجه :
اما مع بقائه فخالف فيه أبو الصلاح ـ رحمهالله ـ وابن الجنيد ، وقال ابن الجنيد : يستحب له الاعادة مع خروج الوقت (١) .
واما مع خروجه فلا نعلم فيه خلافاً ، إلّا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال : من صلّى في السفر صلاة الحضر ، فصلاته باطلة وعليه الاعادة ، لان الزيادة في الفرض مبطلة (٢) .
لنا : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیهالسلام فيمن صلىٰ في السفر أربعاً : « ان كان قُرئت عليه آية التقصير ، وفسّرت له ، فصلّىٰ اربعاً أعاد . وان لم يكن قُرئت عليه ، ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه » (٣) والنكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل فيه بقاء الوقت وخروجه .
وسأل المرتضىٰ ـ رضياللهعنه ـ عن ذلك الرضي ـ رحمهالله ـ فقال : الاجماع علىٰ أنّ من صلّىٰ صلاة لا يعلم احكامها فهي غير مجزئة ، والجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزئة .
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١١٦ ، وحكاه عن ابن الجنيد العلامة في مختلف الشيعة : ٦٦ .
(٢) مختلف الشيعة : ١٦٤ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٧٨ ح ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ ح ٥٧١ .