الثالثة : لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها وتعمّده وجب القضاء ، لاشتغال الذمة ، وعموم روايات وجوب قضاء الصلوات ، مثل :
قول النبي صلىاللهعليهوآله : « من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليقضها إذا ذكرها » (١) .
وقوله صلىاللهعليهوآله : « من فاتته صلاة فريضة ، فليقضها إذا ذكرها » (٢) .
الرابعة : لو فاتت نسياناً أو بنوم وشبهه بعد علمه بها ، وجب القضاء ، لما رواه زرارة عن الباقر علیهالسلام : « إن اعلمك أحد وأنت نائم ، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل ، فعليك قضاؤها » (٣) . وهذا يصلح دليلاً خاصاً علىٰ وجوب القضاء مع تعمد الترك ، من باب التنبيه بالأدنىٰ علىٰ الأعلىٰ .
ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتراق الكلّ أو البعض ، لعموم الأدلّة .
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط لا تقضىٰ مع النسيان (٤) ، وتبعه ابن حمزة (٥) وأراد به مع عدم الإيعاب ، وكذا ابن البراج (٦) .
وأطلق المرتضىٰ عدم القضاء لو احترق البعض ، ووجوب القضاء لو احترق الجميع ، ذكره في الجمل ، قال : وقد رُوي وجوب ذلك علىٰ كل
__________________
(١) مسند أحمد ٣ : ١٠٠ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧١ ح ٦٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٨ ح ٦٩٨ ، سنن أبي داود ١ : ١١٩ ح ٤٣٥ ، الجامع الصحيح ١ : ٣٣٤ ح ١٧٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٤ ، مسند أبي يعلىٰ ٥ : ٤٠٩ ح ٣٠٨٦ ، السنن الكبرىٰ ٢ : ٢١٨ .
(٢) المعتبر ٢ : ٣٣١ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ح ١٧٦٠ .
(٤) المبسوط ١ : ١٧٢ ، النهاية : ١٣٦ .
(٥) الوسيلة : ١١٢ .
(٦) المهذب ١ : ١٢٤ .