وهل يستحب للمسافر الجمع ؟ الظاهر ذلك ، لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يفعله ، منه رواية الحلبي عن الصادق علیهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان في سفر ، أو عجلت به حاجة ، يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء الآخرة » (١) .
قال : وقال الصادق علیهالسلام : « لا بأس أن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق » (٢) .
وفيه اشارة إلىٰ أن تأخيرها أفضل ، ولكن روىٰ منصور عنه عليه علیهالسلام وسأله عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، قال : « بأذان واقامتين لا تصل بينهما شيئاً ، هكذا صلّىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله » (٣) فعلىٰ هذا لا تصلي بينهما نافلة .
ولا فرق بين ان يجمع بينهما في وقت فضيلة الاُولىٰ ، أو في وقت الثانية .
السابعة عشرة : روىٰ البزنطي عن الرضا علیهالسلام : حدّ المسافة بثلاثة بُرُد (٤) .
وروىٰ أبو بصير عن الصادق علیهالسلام : « مسيرة يومين » (٥) .
وسندهما جيد ، إلّا أنّهما مخالفان إجماع الأصحاب ، فحملا علىٰ التقية ، أو علىٰ بُرُد لم تزد علىٰ بريدين أو مسير يوم في يومين (٦) .
وروىٰ محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام : إن شيّع الرجل أخاه في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣١ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦٠٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٣١ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦٠٩ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٤ ح ٦١٥ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ح ٥٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ح ٨٠٠ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ح ٥٠٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٨٠١ .
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ح ٥٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ح ٨٠١ .