مسائل :
الْاُولىٰ : لو قرأ كتاباً في نفسه من غير نطق ، فان طال الزمان التحق بالسكوت الطويل والّا فلا تبطل به ؛ لاصالة بقاء الصحة ، ولما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله : « تجاوز الله لاُمتي عما حدثت نفوسها ما لم يتكلموا » (١) ولانّ التصورات لا يكاد يخلو منها انسان .
الثانية : لو كان الفعل الكثير متوالياً ، ابطل قطعاً . ولو تفرّق بحيث حصلت الكثرة باجتماع اجزاءه ، وكل واحد منها لا يعدّ كثيراً ، ففي ابطال الصلاة به وجهان ، من وجود ما ينافي الصلاة مجتمعاً فكذا متفرّقاً ، ومن خروجه بالتفرّق عن الكثرة ، عرفاً . وحديث حمل اُمامة (٢) يقوي اشتراط التوالي .
الثالثة : قال الاصحاب : ان الفعل الكثير انما يبطل إذا وقع عمداً ، اما مع النسيان (٣) فلا ، لعموم قول النبي صلّىٰ الله عليه وآله : « رفع عن اُمتي الخطأ والنسيان » (٤) .
وربما يحتج بما رواه العامة ـ ورواه الاصحاب ايضا ـ : ان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم على اثنتين ، فقال ذو اليدين : اقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : « أصدق ذو اليدين ؟ » فقالوا : نعم . فقام رسول الله صلّى الله
__________________
(١) مسند احمد ٢ : ٤٩١ ، صحيح البخاري ٣ : ١٩٠ ، ٧ : ٥٩ ، ٨ : ١٦٨ ، صحيح مسلم ١ : ١١٦ ح ١٢٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ ح ٢٠٤٠ ، سنن ابي داود ٢ : ٢٦٤ ح ٢٢٠٩ ، الجامع الصحيح ٣ : ٤٨٩ ح ١١٨٣ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ، مسند أبي يعلى ١١ : ٢٧٦ ح ٦٣٨٩ .
(٢) تقدم في ص ٧ الهامش ٤ .
(٣) راجع : المبسوط ١ : ١١٧ ، الوسيلة : ٩٧ ، الغنية : ٤٩٦ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٢ .
(٤) الكافي ٢ : ٣٣٥ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ، الجامع الصغير ٢ : ١٦ ح ٤٤٦١ عن الطبراني في الكبير .