الفصل الرابع في صلاة النذر وشبهه من العهد واليمين
وهي تابعة لشرط الملتزم بأحدها ، فيجب الوفاء به اذا كان مشروعاً ، لقوله تعالىٰ : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (٢) .
ويشترط جميع شرائط اليومية من الطهارة والقبلة والستر والمكان ، ويراعى جميع اركانها وواجباتها .
فلو نذر مشترطاً الاخلال ببعض ما هو شرط في الصحة ، بطل نذره رأساً ، لانه معصية .
ولو نذرت الحائض ترك الصلاة أيام حيضها انعقد . والفائدة في الكفارة .
ولو نذر ترك الصلاة في الأوقات المكروهة والاماكن المكروهة انعقد أيضاً ، لانه راجح الترك . فلو فعلها فيه ، فان كانت ندباً أمكن القول ببطلانها ولزوم الكفارة ، للنهي المحرم المقتضي للفساد ، ومخالفة النذر . وامكن الصحة ولزوم الكفارة ، لان ذلك وصف خارج عن الصلاة .
وان كانت واجبة ، فصلّىٰ في المكان المكروه ، ففيه الوجهان ايضاً . ومع الضرورة لا بحث في الصحة وسقوط الكفارة ، ولا تتصور الضرورة في النافلة .
ولو نذر فعلها في الوقت والزمان المكروهين انعقدت مطلقة ، فلو
__________________
(١) سورة المائدة : ١ .
(٢) سورة الانسان : ٧ .