وأوّلها الشيخ بأنّ المراد إذا وجد جماعة في أثناء صلاته ، فأنّه يعدل إلىٰ النفل ثم يصلي معهم ويجعلها الفريضة ، لأنّ من صلىٰ بنيّة الفرض لا يمكنه جعلها غير فرض (١) .
وقد رُوي : « أنّه يحسب أفضلهما وأتمهما » (٢) .
الرابعة عشرة : قال الصدوق رحمهالله : لو اقتدىٰ من يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر جاز ، ولا يصلّي العصر خلف من يصلي الظهر إلّا ان يتوهمها العصر ، ثم يعلم انها كانت الظهر فتجزئ عنه (٣) .
ولا نعلم مأخذه ، إلا أن يكون نظراً إلىٰ أنّ العصر لا تصحّ إلا بعد الظهر ، فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنّه قد صلىٰ العصر مع الظهر مع أنّها بعدها . وهو خيال ضعيف ، لأنّ عصر المصلي مترتبة علىٰ ظهر نفسه ، لا علىٰ ظهر إمامه .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٠ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٥١ ح ١١٣٣ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٣ .