وان علياً علیهالسلام قال : « من السنّة أن تأتي العيد ماشياً ، وترجع ماشياً » (١) .
ولما خرج الرضا علیهالسلام لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافياً (٢) وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : « من أغبرت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله علىٰ النار » (٣) .
ويستحب ان يكون مشغولاً بذكر الله تعالىٰ في طريقه ، كما نقل عن الرضا علیهالسلام ، وتبعه المأمون في المشي والحفاء والتواضع والذكر (٤) .
السادسة عشرة : لا أذان لصلاة العيدين ، بل يقول المؤذن : الصلاة ، ثلاثاً . ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ، ونصبها باضمار احضروا أوْ ائتوا .
وقال ابن أبي عقيل : يقول : الصلاة جامعة (٥) .
ودلّ علىٰ الأول رواية اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله علیهالسلام ، قال : قلت أفيها أذان واقامة ؟ قال : « لا ، ولكن ينادي : الصلاة ، ثلاث مرات » (٦) .
__________________
(١) سنن الترمذي ٢ : ٤١٠ ح ٥٣٠ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ١٦٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١١ ح ١٢٦٩ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٨١ ، باسقاط « وترجع ماشياً » في الجميع .
(٢) الكافي ١ : ٤٠٨ ح ٧ ، عيون اخبار الرضا ٢ : ١٤٩ ، الارشاد للمفيد ٢ : ٢٦٥ .
(٣) مسند احمد ٣ : ٤٧٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، صحيح البخاري ٢ : ٩ ، الجامع الصحيح ٤ : ١٧٠ ح ١٦٣٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ .
(٤) الكافي ١ : ٤٠٨ ح ٧ ، عيون اخبار الرضا ٢ : ١٤٩ ، الارشاد للمفيد ٢ : ٢٦٥ .
(٥) المعتبر ٢ : ٣١٦ .
(٦) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٣٩٠ ح ٨٧٣ ، وفيهما « الصلاة » مكررة مرتين .