الشرط الخامس : توافق نظم الصلاتين في الافعال لا في عدد الركعات ، فلا يقتدىٰ في اليومية بالكسوف ولا بالجنازة والعيد ، ولا بالعكس ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « انما جعل الامام إماماً ليؤتم به » الخبر (١) وهو غير حاصل مع الاختلاف .
ولا يشترط توافق الصلاتين نوعاً ولا صنفا ، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس ، وبالظهر في العصر والمغرب والصبح وبالعكس ، وقد سبق . وروىٰ حماد بن عثمان عن الصادق علیهالسلام في رجل أمّ قوماً فصلّىٰ العصر وهي لهم ظهر ، فقال : « اجزأت عنه وعنهم » (٢) .
فلو اقتدىٰ مصلّي الظهر بمصلي المغرب ، فانتهىٰ الامام الىٰ التسليم ، أتمّ المأموم وله الانفراد عقيب السجدة الأخيرة ، والاول افضل .
ولو اقتدىٰ مصلّي الصبح بمصلّي الظهر ، فحكمه ما مرّ في اقتداء المسافر بالحاضر ، فيتخيّر عند انتهاء صلاته بين التسليم والانتظار ليسلّم الامام ، وهو الافضل .
ولو اقتدىٰ في المغرب بالظهر ، فاذا قام الامام الىٰ الرابعة لم يتابعه ، بل يجلس للتشهد والتسليم ، والاقرب استحباب انتظاره كما قلناه في الصبح وصلاة المسافر .
لا يقال : انه احدث تشهداً مانعاً من الاقتداء ، بخلاف مصلّي الصبح
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٨٤ ، ١٧٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٤١١ ، ٣٠٩ ح ٤١٢ ، ٤١٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٤ ح ٦٠١ ، ٦٠٣ ، ١٦٥ ح ٦٠٥ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، ١٤٢ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٤ ح ٣٦١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٢ ح ١٢٣٧ ، ١٢٣٨ ، ٣٩٣ ح ١٢٣٩ . ويوجد في غيرها من المصادر .
(٢) التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣٩ ح ١٦٩١ .