مع الظهر ، فانه تشهّد مع الامام .
لانا نقول : لا نسلم ان ذلك مانع من الاقتداء ، وما هو إلّا كتأخّر المأموم عن الامام في تشهّده اذا كان مسبوقاً .
ويجوز الاقتداء في القضاء بالاداء وبالعكس ، كما يجوز في الاداء بالاداء وفي القضاء بالقضاء .
الشرط السادس : المتابعة للامام ، وفيه مسائل :
الاُولىٰ : يجب كون أفعال المأموم غير متقدمة علىٰ أفعال الامام اجماعاً .
فلو تحرّم قبله بطلت القدوة . ولو تحرّم معه ففيه قولان ، أصحهما المنع .
ولو ركع قبله ، فان كان لم يفرغ الإمام من القراءة ، وتعمّد المأموم الركوع ولما يقرأ ، أو قرأ وقلنا بعدم اجتزائه بها اذ الندب لا يجزئ عن الفرض ، بطلت الصلاة .
وان كان بعد قراءة الامام أثم ، وفي بطلان الصلاة قولان :
ففي المبسوط : من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته (١) . ولعلّه للنهي عن المفارقة الدال علىٰ الفساد ، ولكن يمكن ان يقال : صار منفرداً ، لانّ المفارقة المنهي عنها ما دام مؤتماً .
وقال المتأخرون : لا تبطل الصلاة والا الاقتداء وان أثم ، لقضية الاصل (٢) . وحينئذ يستمر حتىٰ يلحقه الامام ، فلو عاد الىٰ الركوع بطلت ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٧ .
(٢) لم نعثر عليه إلّا في المهذب البارع ١ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣ لابن فهد الحلّي .