ويسلم عليهم » (١) .
وفي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عنه علیهالسلام قال : « صلّىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة الخوف ، ففرق أصحابه فرقتين ، أقام فرقة بأزاء العدو وفرقة خلفه . فكبّر وكبروا ، فقرأ وأنصتوا ، فركع فركعوا ، وسجد فسجدوا ، ثم استتم رسول الله صلىاللهعليهوآله قائماً وصلوا لانفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم علىٰ بعض ثم خرجوا الىٰ اصحابهم وقاموا بأزاء العدو . وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله فصلّىٰ بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم ، فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم علىٰ بعض » (٢) .
ولم يذكر المغرب في هذه الرواية . وذكر هناك انتظارهم للتسليم ، وهنا تسليمه من غير انتظار ، وكلاهما جائزان وان كان الاول أشهر من الثاني ، وعلىٰ الثاني ابن الجنيد وظاهر ابن بابويه (٣) .
وقال ابن الجنيد : اذا سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتىٰ يسلموا (٤) .
الخامسة : يجوز في صلاة المغرب ان يصلّي بالاُولىٰ ركعة والثانية ركعتين ، كما تضمّنته رواية الحلبي (٥) . قال ابن ابي عقيل : بذلك تواترت الأخبار عنهم ، لتكون لكلتا الطائفتين قراءة (٦) . وعليه أكثر الأصحاب إذ لم يذكروا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٥ ح ١ ، المقنع : ٣٩ ، التهذيب ٣ : ١٧١ ح ٣٧٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٩٣ ح ١٣٣٧ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ ح ٣٨٠ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٩٣ ح ١٣٣٧ . مع ملاحظة ما افاده في ١ : ٣ .
(٤) مختلف الشيعة : ١٥١ .
(٥) تقدمت في ٣٤٦ ـ ٣٤٧ الهامش ١ .
(٦) مختلف الشيعة : ١٥١ .