غيره (١) .
وخيّر الشيخ وأبو الصلاح بين ذلك وبين ان يصلى بالاُولىٰ ركعتين وبالثانية ركعة (٢) وجعل الاول أفضل في كتاب مسائل الخلاف (٣) واحوط في كتاب الاقتصاد (٤) واختاره ايضاً ابن الجنيد (٥) اعني : ايثار الاول .
وقد روىٰ زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر علیهالسلام : « انّه يصلي بفرقة ركعتين ، ثم يجلس ويشير اليهم بيده فيقومون فيصلّون ركعة ويسلمون ، وتجيىء الطائفة الاُخرىٰ فيصلي بهم ركعة » (٦) .
واذا كان الحديثان معتبري الاسناد تعيّن التخيير . نعم ، الاول افضل ، ـ وهو مروي عن فعل علي علیهالسلام (٧) ـ اما للتأسي به ، واما لفوز الفرقة الثانية بالقراءة المتعيّنة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الاحرام والتقدم ، وذلك يحصل بادراك الركعتين . وعليه الفاضل في التذكرة (٨) .
وبعض العامة رجّح الثاني (٩) واختاره الفاضل في القواعد ، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد . له وهي مبنيّة علىٰ التخفيف . وهذا ليس بشيء ، لان هذا الجلوس لا بد منه واستدعائه زماناً ، فلا يحصل التخفيف
__________________
(١) راجع : جمل العلم والعمل ٣ : ٤٨ ، الوسيلة : ١١٠ ، المهذب ١ : ١١٣ ، المراسم : ٨٨ .
(٢) الكافي في الفقه : ١٤٦ .
(٣) الخلاف ١ : ١٤٨ المسألة ٤ .
(٤) الاقتصاد : ٢٧٠ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٥١ .
(٦) التهذيب ٣ : ٣٠١ ح ٩١٨ .
(٧) انظر المغني ٢ : ٢٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٣ .
(٨) تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٦ .
(٩) المجموع ٤ : ٤١٥ ، المغني ٢ : ٢٦٢ .