والفاضل في المختلف لم يوجب سوى السجدتين وجعل الباقي مستحباً ؛ تعويلا على رواية عمار عن الصادق علیه السلام : « هما سجدتان فقط ، فان كان الذي سها هو الامام كبّر اذا سجد واذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه انه قد سها ، وليس عليه ان يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين » (١) .
وهو معارض بما تقدم ، وبرواية الحلبي ايضا الصحيحة عن الصادق علیه السلام : « يتشهد فيهما تشهدا خفيفا » (٢) وبفتوى الاصحاب ، مع ضعف عمار .
وفي المعتبر أوجب التشهد والتسليم ولم يوجب الذكر فيهما (٣) .
والعمل بالمشهور بين الاصحاب أولى .
البحث الخامس : يجب البدار بهما على الفور ؛ لما رُوي من انهما قبل الكلام (٤) ولانّ النبي صلّى الله عليه وآله سجد عقيب الصلاة (٥) على ما روي ، والتأسي به واجب .
فلو تركهما لم يقدح في صحة الصلاة ، بل يجب الاتيان بهما بعد وان طالت المدة ؛ لما رواه عمار عن الصادق علیه السلام في ناسيهما : « يسجدهما متى ذكر » (٦) .
وفي الخلاف : هما شرط في صحة الصلاة (٧) . فعلى قوله تركهما يقدح
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١٤٣ .
ورواية عمار في الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ٩٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ ح ١٤٤٢ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤١ .
(٣) المعتبر ٢ : ٤٠٠ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٣٨ .
(٥) تقدم في ص ٩٢ الهامش ٦ .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ .
(٧) الخلاف ١ : ٤٦٢ المسألة : ٢٠٣ .