المطلب الثالث : في اللواحق .
وفيه مسائل :
الاولىٰ : لو وافق العيد الجمعة ، تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة وعدمه ، ذهب إليه الاكثر (١) وعلىٰ الامام الحضور والاعلام بذلك ، لصحيح الحلبي عن الصادق علیهالسلام قال : « اجتمعنا في زمان علي علیهالسلام ، فقال : من شاء ان يأتي الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره وليصلّ الظهر ، وخطب علیهالسلام خطبتين ، جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » (٢) ونحوه رواه سلمة عنه علیهالسلام إلّا انه لم يذكر الخطبتين (٣) .
وروىٰ العامّة عن زيد بن ارقم : ( ان النبي صلىاللهعليهوآله صلّىٰ العيد ورخّص في الجمعة ) (٤) .
ورُوي : ان ابن الزبير لمّا صلّىٰ العيد ولم يخرج الىٰ الجمعة قال ابن عباس : اصاب السنّة (٥) . وفيه ايماء الىٰ انه يسقط ايضا عن الامام .
وقال ابن الجنيد ـ في ظاهر كلامه ـ يختص التخيير لمن كان قاصي المنزل ويستحب له الحضور (٦) واختاره الفاضل (٧) لما رواه اسحاق بن عمار ،
__________________
(١) المقنعة : ٣٣ ، المبسوط ١ : ١٧٠ ، المعتبر ٢ : ٣٢٦ ، مختلف الشيعة : ١١٣ .
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٦ .
(٤) سنن الدارمي ١ : ٣٧٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٥ ح ١٣١٠ ، سنن ابي داود ١ : ٢٨١ ح ١٠٧٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٤ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٣١٧ .
(٥) سنن ابي داود ١ : ٢٨١ ح ١٠٧١ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٤ .
(٦) مختلف الشيعة : ١١٣ .
(٧) تحرير الاحكام ١ : ٤٦ .