والوجه المنع ، لأن الاسلام شرط ، والشك في الشرط شك في المشروط ، والصلاة لا توجب الحكم باسلامه .
ورابعها : الايمان ، وهو اخص من الاسلام في الحكم وان ساواه في الحقيقة ، فلا تجوز امامة غير الامامي من المبتدعة ـ سواء اظهر بدعته أوْ لا ـ اجماعاً ، لأنّه فاجر وظالم ، وقد قال تعالىٰ : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) (١) .
وعن النبي صلىاللهعليهوآله : « لا يؤمّن فاجر مؤمناً » (٢) .
وروىٰ الفضيل بن يسار عن الباقر والصادق علیهالسلام ، قالا : « عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به » (٣) .
ومنع الجواد علیهالسلام من الصلاة خلف الواقفة في مكاتبة البرقي (٤) .
وروىٰ اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر علیهالسلام في رجل يحب أمير المؤمنين علیهالسلام ولا يتبرأ من عدوه ، فقال : « هذا مخلط وهو عدو ، لا تصل خلفه إلّا ان تتقيه » (٥) .
وخامسها : العدالة اجماعا ، لما سلف من الآية والخبر (٦) وقوله صلىاللهعليهوآله : « لا تؤمنّ امرأة رجلاً ، ولا فاجر مؤمناً » (٧) .
__________________
(١) سورة هود : ١١٣ .
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ ح ١٠٨١ ، مسند ابي يعلىٰ ٣ : ٣٨١ ح ١٨٥٦ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٧١ .
(٣) أورده المحقق في المعتبر ٢ : ٤٣٢ ، والعلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ١٤٠ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٨ ح ٩٨ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٩ ح ١١١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٨ ح ٩٧ .
(٦) تقدما في الشرط السابق .
(٧) تقدم في ص ٣٨٨ الهامش ٢ .