ولرواية الحسن بن راشد عن أبي جعفر علیهالسلام قال : « لا تصل الّا خلف من تثق بدينه وامانته » (١) .
وقيل للرضا علیهالسلام في رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، أَأُصلي خلفه ؟ قال : « لا » (٢) .
والمعتبر ظهور العدالة لا اشتراطها في نفس الامر . فلو تبيّن كفره أو فسقه بعد الصلاة فلا اعادة . ولو كان في اثنائها نوىٰ الانفراد وأتمّ صلاته .
وقال ابن الجنيد : لا أرىٰ الدخول في صلاة المظهر للبدعة ، والتارك للسنّة المخالف لائمة المؤمنين ، ولا المعاون لأهل الباطل علىٰ المحققين ، لقول الله تعالىٰ : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) ، ولما رُوي انّ النبي صلىاللهعليهوآله قال لابن مسعود : « لا طاعة لمن عصىٰ الله » يقولها ثلاثا . وإذا كان الامام انما جعل ليتبع ، وقد نهىٰ النبي صلىاللهعليهوآله عن اتباع العاصي ، فقد نهىٰ عن الدخول في صلاته والاتباع له : وقد رُوي انّ النبي صلىاللهعليهوآله قال لابي ذر : « لا تصلوا خلف فاسق » ، وقال لابي الدرداء : « لا تصلِّ خلف السفهاء » ، ولمعاذ : « لا تقدموا بين أيديكم إلّا من ترضون دينه وأمانته » .
قال : وهذا في الفرائض ، فاما ان جعلها نافلة ولم يحتسب بها من فرضه فلا بأس ، وقد روي انّ النبي صلىاللهعليهوآله قال ذلك لابي ذر .
قال : وحديث اسماعيل بن عباس ، عن حميد بن مالك ، عن مكحول ، عن معاذ ، انّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : « يا معاذ : أطع كل أمير ، وصل خلف كل إمام » ضعيف ، لانّ اسناده شامي ، واسماعيل بن عباس مهجور عند يحيىٰ بن معين وابن مهدي لانّه روىٰ مناكر .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٤ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ح ٧٥٥ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٩ ح ١١١٦ ، التهذيب ٣ : ٢٧٧ ح ٨٠٨ .