نسيت شيئاً من الصلاة ، ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء » (١) .
وكذا رواية الحلبي عنه علیه السلام : « اذا نسيت من صلاتك ، فذكرت قبل ان تسلّم أو بعد ما تسلّم أو تكلمت ، فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمّه » (٢) . وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها .
الخامسة : لو سها عن شيء وهو في محله أتى به ، ركناً كان أو غيره ؛ لانه مخاطب به فلا يسقط بالنسيان مع امكان تداركه . ثم ان كان هناك ترتيب وجب مراعاته ، كما لو ترك الحمد حتى قرأ السورة وجب بعد قراءة الحمد اعادة السورة .
وكذا لو تشهد قبل سجود ثم تذكر أعاد السجود والتشهد ، فان كان ذلك التشهد المعقّب بالتسليم فالحكم كذلك ان قلنا بوجوب التسليم ، وان لم نقل به ففي الاستدراك هنا تردّد ، من الحكم بخروجه بالتشهد كما لو كان المنسي غير السجود ، ومن انّه لما وقع في غير موضعه كان بمثابة تسليم الناسي الذي هو غير مخرج فلا يكون التشهد هنا مخرجاً ، وعسى ان يأتي ما يدل عليه . فان قلنا بعدم التدارك وكان المتروك السجدتين بطلت الصلاة ، وان كانت واحدة أتى بها بعد التشهد .
ولو ذكر ترك الركوع ، وقد انتهى الى حدّ الساجد ولما يسجد ، رجع الى الركوع . والظاهر انه لا يجب الطمأنينة في هذا القيام ؛ لسبقها من قبل .
وكذا يعود لتدارك السجود ما لم يركع فيما بعده ، ويتدارك القراءة أو التسبيح ؛ لفعله على غير الوجه المتعبّد به . ولا فرق بين السجدة الواحدة أو السجدتين ، ورواية اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله علیه السلام في ناسي
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ ح ١٤٥٠ .
(٢) اوردها المجلسي في بحار الانوار ٨٨ : ١٥٤ عن ذكرى الشيعة .