الركن الثاني : في الخلل الواقع في الصلاة .
وهو اما عن عمد أو سهو أو شك ، فهنا مطالب ثلاثة :
وفيه مسائل ثلاث :
الاولى : تبطل الصلاة بتعمّد الاخلال بكل ما يتوقّف عليه صحة الصلاة من الشروط ـ كالطهارة ، والاستقبال ، وستر العورة ، وايقاعها في الوقت ـ والاجزاء ، ركناً كان ـ وهو : النية ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجود ـ أو لا ـ كالقراءة ـ أو صفة ـ كالجهر ، والاخفات ، والطمأنينة ـ لانّ الاخلال بالشرط إخلال بالمشروط ، وبالجزء اخلال بالكل . وقد سبق التنبيه على ذلك كله .
الثانية : لا فرق بين الاخلال بالشروط والابعاض وبين الاخلال بما يجب تركه ؛ لتحقق النهي المفسد للعبادة بفعل ما يجب تركه ، ولا بين العالم والجاهل بالحكم ؛ لانه ضمّ جهلاً الى تقصير ، وقد استثنى الأصحاب الجهر والاخفات لما سبق .
اما لو جهل غصبية الماء أو الثوب أو المكان ، أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود ، فلا إعادة في الغصب على الاطلاق ، ولا في النجاسة مع خروج الوقت ، ومع بقائه قولان تقدما .
ولو وجد جلداً مطروحاً فصلّى فيه ، أعاد وان تبيّن بعد انه مذكّىٰ ؛ لانه دخل دخولاً غير مشروع .
الثالثة : تبطل الصلاة بزيادة واجب عمداً ، سواء كان ركناً أو غيره ؛ لعدم الاتيان بالماهية على وجهها . وكذا لو اعتقد وجوب بعض الأذكار المندوبة أو بعض الافعال المندوبة وكان كثيرا ، وقد سبقت الاشارة اليه .