الشمس ويخشىٰ فوت الفريضة ، فقال : « اقطعوها وصلّوا الفريضة ، وعودوا إلىٰ صلاتكم » (١) .
ولعلّ الجماعة يتمسّكون بهاتين الروايتين علىٰ التقديم مع السعة ، وعلىٰ القطع مع دخول الوقت والبناء ، وهما صحيحتان إلّا أنّ دلالتهما علىٰ ذلك غير صريحة . نعم ، روىٰ الصدوق عن محمد بن مسلم وبريد عن الباقر علیهالسلام : « فإذا فرغت من الفريضة ، فارجع إلىٰ حيث كنت قطعت فصل واحتسب بما مضىٰ » (٢) وزيادة الثقة مقبولة .
وعلىٰ كل حال فالمعتمد التخيير مع السعة ، وما قدمناه أولاً لو فجئه الضيق ، لأنّ البناء بعد تخلل صلاة أجنبية لم يعهد في الشارع تجويزه في غير هذا الموضع . والاعتذار بأنّ الفعل الكثير يغتفر هنا ، لعدم منافاته الصلاة ، بعيد ، فإنّا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالابطال والشروع في الحاضرة ، فإذا فرغ منها فقد أتىٰ بما يخل بنظم صلاة الكسوف ، فيجب اعادتها من رأس ، تحصيلاً ليقين البراءة .
الرابعة : لو اجتمعت مع صلاة الليل قدّمها علىٰ النافلة ، لأنّ مراعاة الفرض أولىٰ من النفل ، سواء خاف فوت النافلة أو لا ، وسواء اتسع الوقتان أو اتسع وقت الكسوف .
وقد روىٰ محمد بن مسلم عن الصادق علیهالسلام ، قلت : إذا كان الكسوف آخر الليل ، فبأيهما نبدأ ؟ فقال : « صلِّ صلاة الكسوف ، واقض صلاة الليل
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٣ ح ٨٨٨ .
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٠ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام .