اما من به لثغة خفيفة مع من يخلص الحرف ولا يبلغ به تبديله بغيره ، فجائز إمامته للقارئ وان كان القارئ افضل ، لانّ ذلك يعد قرآنا .
ورابعها : ستر العورة اذا أمّ لمستورها . فلو أمّ العاري بالمستور فالاقرب المنع ، لنقص صلاته من حيث الشرط ومن حيث الاركان ، لانه يومىء بها ايماء ، وربما صلّىٰ قاعدا والقائم لا يؤمّه القاعد .
وربما قال الفاضل : ان اقتدىٰ بالعاري مكتس عاجز عن الركوع والسجود لمرض جاز (١) . وهذا بناءً علىٰ انّ المانع انما هو عجزه عن الاركان ، واما اذا علّل بنقصه من حيث الستر فلا .
واطلق الشيخ جواز اقتداء المكتسي بالعاري (٢) لان صلاته صحيحة بالنسبة اليه .
ولو امّ العاري بمثله جاز . نعم ، لو تمكّن أحدهما من ستر احدىٰ العورتين ، وعجز الآخر ، جاز الائتمام بالمستور احداهما للآخر . وفي العكس الأوجُه .
وخامسها : القدرة علىٰ الاستقبال . فلو عجز عن الاستقبال لم يؤمّ القادر عليه ، ويجوز ان يؤم مثله .
وسادسها : الختان ـ وقد قيل انه من الشروط العامة (٣) ـ لما روي عن زيد عن آبائه عن علي علیهالسلام : « الاغلف لا يؤم القوم وان كان أقرأهم ، لانّه ضيّع من السنة اعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، إلّا ان يكون ترك ذلك خوفاً علىٰ نفسه » (٤) .
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٩ .
(٢) الخلاف ١ : ١٢١ المسألة ٥ .
(٣) راجع : المقنع : ٣٥ ، المعتبر ٢ : ٤٤٢ ، نهاية الاحكام ٢ : ١٤٣ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١٠٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ح ١٠٨ .