ومن عبّر من الاصحاب بانها تقضىٰ ظهراً (١) أراد به معناه اللغوي ، وهو : الاتيان ، كما في قوله تعالىٰ : ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ) (٢) واراد بالمأتي به وظيفة الوقت ، فان الوظيفة بالاصالة الجمعة ، وعند تعذّرها تصير الوظيفة الظهر .
الخامسة : لا يشترط في صحة صلاة المؤتم ادراك الخطبتين اذا كان قد خطب الامام للعدد ، وان لم يحضر سواهم ، لرواية الحلبي عن الصادق علیهالسلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة : « يصلي ركعتين » (٣) .
نعم ، يكون المأموم مخطئاً لو فرط في ادراك الخطبة ، لوجوب الحضور عندها ، وخصوصاً علىٰ جعلها بدلاً من الركعتين .
الشرط السابع : الخطبتان ، وفيه مسائل :
الاولىٰ : أجمع الأصحاب علىٰ انّ الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة ، وعليه العامة إلّا الحسن البصري فانّه نفىٰ اشتراطهما (٤) وإلّا فريقاً من العامة فانهم اكتفوا بالواحدة (٥) لما رُوي انّ النبي صلىاللهعليهوآله كتب إلىٰ مصعب بن عمير : « ان اجمع من قبلك ، وذكرهم بالله ، وازدلف اليه بركعتين » (٦) ، وان عثمان
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ١٤٥ .
(٢) سورة البقرة : ٢٠٠ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٠ ح ٣٤٣ ، ٢٤٣ ح ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦٢٢ .
(٤) المجموع ٤ : ٥١٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٤ ، المغني ٢ : ١٥٠ . الشرح الكبير ٢ : ١٨١ .
(٥) المجموع ٤ : ٥١٤ ، المغني ٢ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨١ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٢ .
(٦) الدر المنثور ٦ : ٢١٨ عن الدارقطني وأورده المحقق في المعتبر ٢ : ٢٨٣ والعلّامة في التذكرة ١ : ١٥٠ .