وفيه مسائل :
الاولى : انما تبطل الصلاة بالسهو اذا تضمّن الاخلال بشرط أو ركن ، كمن صلّى بغير طهارة ، أو لا مستقبلاً على ما سبق تفصيله في الاستقبال ، أو صلّى مكشوف العورة ناسياً . وكمن أخلّ بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى كبّر ، أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع بعدهما . وقد تقدم ذلك بدليله .
الثانية : كما تبطل نقيصة الركن سهواً كذا تبطل زيادته سهواً ؛ لاشتراكهما في تغيير هيئة الصلاة ، ولقول الصادق علیه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الاعادة » (١) .
وأولى منه زيادة ركعة فصاعدا الّا زيادة الخامسة سهوا ، فانه يشترط في البطلان ان لا يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عند ابن الجنيد (٢) والفاضل (٣) لصحيح جميل بن دراج عن الصادق علیه السلام (٤) وزرارة عن الباقر علیه السلام (٥) .
وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام : « ان كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس ، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس فيتشهد ، ثم يصلي ركعتين جالساً ويضيفها الى الخامسة فتكون النافلة » (٦) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٩ .
(٢) مختلف الشيعة : ١٣٥ .
(٣) مختلف الشيعة : ١٣٥ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٩ ح ١٠١٦ .
(٥) التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ح ١٤٣١ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٢٩ ح ١٠١٧ .