وفي رواية اُخرىٰ له : يضيف الى الخامسة ركعة لتكونا نافلة (١) .
وقال ابن ادريس : إن تشهد ثم قام سهوا قبل التسليم وأتى بالخامسة ، صحت على قول من جعل التسليم ندباً ، ونقله عن الشيخ في الاستبصار (٢) .
والاكثرون اطلقوا البطلان بالزيادة (٣) لما اطلق في رواية زرارة واخيه بكير ـ الحسنة ـ عن الباقر علیه السلام ، قال : « اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته » (٤) ، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الاعادة » (٥) .
والشيخ جمع بينهما بحمل الاُولى على من جلس وتشهد ، وبحمل الثانية على من لم يفعل ذينك (٦) وهو حسن ، ويكون فيه دلالة على ندب التسليم .
واوجب في الخلاف الاعادة مطلقاً ؛ لتوقف اليقين بالبراءة عليه ، وقال : انما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة ، بناءً على انّ الذكر في التشهد ليس بواجب ، وعندنا انّه لا بد من التشهد وجوباً (٧) .
اما لو لم يجلس بقدر التشهيد ، فانّها تبطل قولاً واحداً عندنا .
وقال اكثر العامة : تصح الصلاة مطلقاً ؛ لما رووه عن ابن مسعود انّ النبي صلّى الله عليه وآله صلّى بنا خمساً ، فلما اخبرناه انفتل فسجد سجدتين ثم سلّم ، وقال : « انما أنا بشر أنسى كما تنسون » (٨) . وهذا الحديث لم يثبت عندنا ، مع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ح ١٤٣٠ .
(٢) السرائر : ٥٢ ، وراجع : ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ .
(٣) كابن البراج في : المهذّب ١ : ١٥٥ ، والشيخ في : المبسوط ١ : ١٢١ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٨ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٨ .
(٦) الاستبصار ١ : ٣٧٦ .
(٧) الخلاف ١ : ٤٥١ المسألة : ١٩٦ .
(٨) صحيح مسلم ١ : ٤٠٠ ح ٥٧٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٠ ح ١٢٠٥ ، السنن الكبرىٰ ٢ : ٣٤١ .
وسيأتي ذيله في ص ٥٤ الهامش ١ .