اسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : « لا ينبغي للامام ان يقوم اذا صلّىٰ حتىٰ يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة » (١) ولفظة « لا ينبغي » ظاهرة في الكراهية ، ولرواية عمار عن الصادق علیهالسلام : جواز قيام الامام من موضعه قبل فراغ من دخل في صلاته (٢) .
فان قلت : في قوله : « يقضي كل من خلفه ما فاته » دليل علىٰ ان ما يدركه آخر صلاته لا أولها ، كما يقوله بعض العامة (٣) ويحتج بقول النبي صلىاللهعليهوآله : « وما فاتكم فاقضوا » (٤) .
قلت : لما دلت الأخبار الكثيرة علىٰ انّ ما يدركه هو أول الصلاة ، وجب تأويل هذا بانّ المراد بـ ( القضاء ) : الاتيان ، والمراد بـ ( ما فات ) المماثل لما فات في العدد لا في نفس الفائت ، اعني : القراءة بالفاتحة والسورة .
العاشرة : يستحب للامام تخفيف الصلاة ، والاقتصار علىٰ السور القصار ، والتسبيح في الركوع والسجود ثلاثاً لا أزيد . روىٰ اسحاق بن عمار عن الصادق علیهالسلام ، قال : « ينبغي للامام ان تكون صلاته علىٰ اضعف من خلفه » (٥) .
ولو احسّ بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٩ ح ١٦٩٢ ، وفيهما : « ما فاته » .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٣ ح ٧٩٠ .
(٣) المغني ٢ : ٢٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١ ، المبسوط ( للسرخسي ) ١ : ١٩٠ ، المجموع ٤ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٨ .
(٤) مسند أحمد ٢ : ٢٣٨ ، ٢٧٠ ، ٣١٨ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٣٥٨ ، السنن الكبرىٰ ٢ : ٢٩٧ ، مسند الحُميدي ٢ : ٤١٨ ح ٩٣٥ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٥ ح ١١٥٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٥ .