من رأس .
تنبيه :
لا يكون القيام مانعاً من الرجوع ، ولا الشروع في القراءة مانعاً من الرجوع ايضاً الى السجدة أو السجدتين عندنا . اما الركوع فمانع اجماعاً منا في السجدة الواحدة ، ولا يجب غير قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة . ولو كانتا اثنتين فقد تقدم الخلاف في التلفيق ، وعلى القول به يلغو الركوع ويجعل السجدتين الآن للركعة السابقة .
الثالثة عشرة : لا تقضى السجدة الا بعد التسليم ، قاله المرتضى (١) والشيخان (٢) والمعظم (٣) .
وقال الشيخ ابو الحسن علي بن بابويه في رسالته : وان نسيت سجدة من الركعة الاُولى فذكرتها في الثانية من قبل أن تركع فارسل نفسك واسجدها ، ثم قم الى الثانية وابتدئ القراءة ، فان ذكرت بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة . وان نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع فارسل نفسك واسجدها ، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة . فان كانت سجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة فارسل نفسك واسجدها ما لم تركع ، فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم (٤) .
وقال المفيد ـ رحمه الله ـ في العزية : اذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء (٥) .
__________________
(١) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٦ .
(٢) المقنعة : ٢٤ ، المبسوط ١ : ١٢٠ ، الخلاف ١ : ٤٥٤ المسألة : ١٩٨ .
(٣) راجع : الوسيلة : ١٠٠ ، المعتبر ٢ : ٣٨٣ ، مختلف الشيعة : ١٣١ .
(٤) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ١٣١ .
(٥) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ١٣١ .