الخامسة : من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الاعظم ، لما مر من فضيلة المساجد . ولو صلاها ثم حضر الجمعة لم تجب إذا كان من اهل وجوب الظهر . فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت ، لعدم سقوط الواجب بغيره ، ولانه لو صلّىٰ الظهر ثم بلغ بعدها وجبت اعادتها عندنا .
ولا يجب علىٰ من سقطت عنه تأخير الظهر إلىٰ خروج الجمعة ، بل لا يستحب ، لانّ المبادرة إلىٰ أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض ، ولا معارض هنا .
السادسة : لو لم يكن الامام مرضياً ، استحب تقديم الظهر علىٰ صلاة الجمعة معه ، وان صلّىٰ معه ركعتين واتمهما بعد تسليمه جاز ، لما روي انّ الصادق علیهالسلام قال : « في كتاب علي علیهالسلام : اذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم ، ولا تقومنّ من مقامك حتىٰ تصلي ركعتين اُخريين » (١) .
ورُوي : انّ الباقر علیهالسلام كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة (٢) .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨ ح ٩٦ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ح ٦٧١ .