وكأنهما عوّلا على خبر لم يصل الينا .
وفي صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق علیه السلام : « اذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم » (١) . وحمله في المختلف على الذكر قبل الركوع (٢) ولك ان تحمله على الاطلاق ولا يكون فيه دلالة على قول هذين الشيخين ؛ لانّ المشهور بين القدماء استحباب التسليم ، فيكون هذا قضاء بعد الفراغ من الصلاة .
والمعتمد المشهور ؛ لانّ في ذلك تغييراً لهيئة الصلاة ، وحكماً بما لم يُعلم موجبه .
الرابعة عشرة : حكم أبو الحسن بن بابويه بانّ ناسي التشهد أو التسليم ، ثم يذكر بعد مفارقة مصلّاه ، يستقبل القبلة ويأتي بهما قائماً كان أو قاعداً .
وقال بعض الاصحاب : تبطل الصلاة بنسيان التسليم إذا أتى بالمنافي قبله (٣) .
والحكمان ضعيفان :
أمّا الاول : فقد تقدم ما في نسيان التشهد ، وقضاؤه قائماً مشكل لوجوب الجلوس فيه .
وأمّا الثاني : فلان التسليم ليس بركن ، فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي ؟ !
فان قال : هذا مناف في الصلاة ؛ لانا نتكلم على تقدير انّ التسليم واجب .
قلنا : هذا انما يتم بمقدمة اُخرى ، وهي : انّ الخروج لا يتحقق الّا به ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٦ .
(٢) مختلف الشيعة : ١٣١ .
(٣) الناصريات : ٢٣١ المسألة ٨٢ .