ولو قصد مجرد الافهام ، ففيه وجهان : البطلان والصحة ، بناءً على انّ القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا ؟
الثامن : لو تكلم عمداً لظنه اكمال الصلاة ثم تبين النقصان لم تبطل في المشهور ، وهو المروي في الصحيح بطريق الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله علیه السلام من عدم البطلان بالتسليم (١) وهو كلام .
وبطريق علي بن النعمان : صليت بأصحابي المغرب فسلمت على ركعتين ، فقالوا : انما صليت بنا ركعتين ! فكلمتهم وكلموني . فقالوا : اما نحن فنعيد . فقلت : لكني لا اُعيد واتمّ ركعة فاتممت ، ثم سألت أبا عبد الله علیه السلام فقال : « كنت أصوب منهم فعلاً ، انما يعيد من لا يدري ما صلّى » (٢) . وفي هذه الرواية انه تكلم بعد ما علم النقيصة ، فيحمل على انه اضمر ذلك في نفسه ، أي : أضمر انه لا يعيد وانه يتم ويكون القول عبارة عن ذلك .
وبطريق محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام فيمن سلّم على ركعتين من المكتوبة للظن وتكلم ثم ذكر ، قال : « يتمّ ولا شيء عليه » (٣) في أخبار كثيرة (٤) .
وفي النهاية : تبطل الصلاة بالتكلم عمداً (٥) وجعله في المبسوط رواية (٦) لم نقف عليها .
البحث الخامس : يحرم الانحراف عن القبلة ولو يسيراً ، فلو فعل عمداً ابطلها . وان كان ناسياً ، وكان بين المشرق والمغرب ، فلا ابطال . وان كان الى
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٠ ح ٧٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٠ ح ١٤١٠ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠١١ ، التهذيب ٢ : ١٨١ ح ٧٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧١ ح ١٤١١ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ح ١٤٣٦ .
(٤) راجع : التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٥ ، ٧٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ح ١٤٣٤ ، ١٤٣٧ .
(٥) النهاية : ٩٤ .
(٦) المبسوط ١ : ١١٨ .