المشرق والمغرب ، أو كان مستدبرا ، فقد اجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظان في الاعادة في الوقت اذا كان اليهما ، ومطلقاً ان استدبر (١) . وتوقف فيه الفاضلان (٢) .
وفي التهذيب لما روى عن الحسين بن ابي العلاء عن الصادق علیه السلام فيمن سبقه الامام بركعة في الفجر فسلم معه ، ثم اقام في مصلّاه ذاكراً حتى طلعت الشمس : يضيف اليها ركعة إن كان في مكانه ، وان كان قد انصرف أعاد ، قال الشيخ : يعني به اذا كان قد استدبر القبلة (٣) وهذا ذهاب منه الى انّ استدبار القبلة يبطل اذا وقع سهواً ، واختاره المحقق في المعتبر (٤) .
وقال الشيخ في المبسوط ـ بعد عدّ تروك الصلاة وعدّ الاستدبار منها ، والفعل الكثير ، والحديث ـ : وهذه التروك على ضربين : أحدهما متى حصل عمداً أو سهواً أبطل ، وهو جميع ما ينقض الوضوء ، وقد روي انّه إذا سبقه الحدث جاز الوضوء والبناء ، والاحوط الاول . والقسم الآخر متى حصل ساهياً أو ناسياً أو للتقية فانّه لا يقطع الصلاة ، وهو كل ما عدا نواقض الوضوء (٥) . وهو تصريح منه بان الاستدبار سهواً لا يبطل .
ولك ان تقول : الصلاة الى دبر القبلة غير الاستدبار سهواً في الصلاة ، فان الاستدبار سهواً يصدق على اللحظة التي لا يقع فيها شيء من أفعال الصلاة ، وجاز ان يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الاثناء ، فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا .
ويجوز أن يستدل على ابطال الصلاة بالاستدبار مطلقاً بما رواه زرارة عن
__________________
(١) المقنعة : ١٤ ، النهاية : ٩٤ .
(٢) المعتبر ٢ : ٧٤ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٣ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٨٣ ، والحديث فيه برقم ٣٧١ ، وفي الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١١ .
(٤) المعتبر ٢ : ٣٨١ .
(٥) المبسوط ١ : ١١٧ .