عن الرضا علیهالسلام (١) في سندين صحيحين ، وكذلك رواه أبو الصباح عن الصادق علیهالسلام (٢) .
وفي رواية هشام بن الحكم عنه علیهالسلام : « تصل القراءة بالقراءة » (٣) .
وحملها الشيخ علىٰ التقية (٤) ؛ لأنّه مذهب ابي حنيفة (٥) .
قال في المعتبر : ليس هذا التأويل بحسن ، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد اَن ذكر في خطبته انه لا يودعه الله ما هو حجة له . قال : فالاولىٰ ان يقال فيه روايتان ، اشهرهما بين الاصحاب ما اختاره الشيخ (٦) .
الثالثة : ظاهر الاكثر وجوب هذا التكبير ، وصرّح به ابن الجنيد (٧) ، واختاره الفاضل (٨) ؛ لأنّه وقع بياناً من صاحب الشرع وأهل بيته فعلاً وقولاً في رواية من سمّيناه اَنفاً .
وقال الشيخ ـ وتبعه صاحب المعتبر (٩) ـ انه مستحب (١٠) لما رواه زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن أعين سأل ابا جعفر علیهالسلام عن الصلاة في العيدين ، فقال : « يكبّر ، يزيد في الركعة الاولىٰ ثلاثا ، وفي الاخيرة ثلاثاً » ، ثم قال : إن شاء ثلاثاً وخمسا ، وإن شاء خمساً وسبعا ، بعد ان يلحق
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣١ ح ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ، ح ١٧٤١ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٢ ح ٢٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ح ١٧٤٣ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٤ ح ٨٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ح ١٧٤٤ .
(٤) التهذيب ٣ : ١٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ .
(٥) المجموع ٥ : ٢١ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٢ ، الباب ١ : ١١٨ .
(٦) المعتبر ٢ : ٣١٣ ، وراجع الفقيه ١ : ٣٢٤ ح ١٤٨٥ .
(٧) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ١١٢ .
(٨) مختلف الشيعة : ١١٢ .
(٩) المعتبر ٢ : ٣١٤ .
(١٠) التهذيب ٣ : ١٣٤ .