وهي إما واجبة أو مندوبة ، فههنا مطلبان .
مقدّمة :
يحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً ؛ لوجوب الاتمام المنافي لاباحة القطع ، ولقوله تعالىٰ : ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) (١) .
ويجوز للضرورة ، كردّ الآبق ، وقبض الغريم ، وقتل الحية التي يخافها على نفسه ؛ لمرسلة حريز عن الصادق علیه السلام (٢) . ولاحراز المال المخوف ضياعه ، ولامساك الدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها ، روىٰ الأمرين سماعة (٣) . ورد الصبي يحبو الى النار ، والشاة تدخل البيت ، رواه السكوني عن علي علیه السلام (٤) ، وفيها انه « يبني على صلاته ما لم يتكلم » (٥) وهو حق اذا لم يفعل ما ينافي الصلاة .
ولا حرج في انقطاعها بما لا اختيار فيه ، كالنوم ، والدماء الثلاثة ، وسبق الحدث الاكبر أو الاصغر .
ولو تعمّد الحدث أثم . ولو خاف من امساكه الضرر علىٰ نفسه ، أو سريان النجاسة الى ثوبه أو بدنه وظن ذلك ، جاز القطع . وروى عبد الرحمن بن
__________________
(١) سورة محمد : ٣٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٦١ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٦٠ .
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٥ .
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٥ .