وفيه مسائل :
الاُولىٰ : محلها . وهو الصلوات الخمس المفروضة . وباقي الفرائض ـ حتىٰ المنذورة ـ عندنا . والاداء بالقضاء وبالعكس عندنا ، ووافقونا علىٰ الجماعة في القضاء ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله صلّىٰ بأصحابه الصبح قضاء (١) ، كما سلف .
وتشرع الجماعة في النوافل السابقة مثل الاستسقاء والعيدين مع اختلال شروطها . وصلاة الغدير عند أبي الصلاح ـ رحمهالله ـ (٢) ويظهر من المفيد ـ رحمهالله ـ (٣) . وفيما يأتي إن شاء الله من إعادة الصلاة خلف الامام (٤) .
وفيما عداها لا تنعقد ، لنهي أمير المؤمنين علیهالسلام عن الجماعة في نافلة رمضان (٥) وسبق أيضاً من فعل النبي صلىاللهعليهوآله (٦) ، وأنّه قال : « لا جماعة في نافلة » (٧) .
الثانية : لا فرق بين الرجال والنساء في استحباب الجماعة وإن لم يكن معهن رجل . ذكره الشيخ (٨) وابن البراج وسلار وابن زهرة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٥ ح ١٠٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٩ .
(٢) الكافي في الفقه : ١٦٠ .
(٣) المقنعة : ٣٤ .
(٤) سيأتي في ص ٣٨١ المسألة ٨ .
(٥) التهذيب ٣ : ٧٠ ح ٢٢٧ .
(٦) تقدم في ص ٢٨٠ ، المسألة التاسعة .
(٧) التهذيب ٣ : ٦٤ ح ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ح ١٨٠١ .
(٨) الخلاف ١ : ١٢٥ المسألة ٣٥ .