وأبو الصلاح وابن حمزة وابن ادريس وقال : هو الاظهر في المذهب (١) وهو مذهب باقي الحليين (٢) إلّا الفاضل في المختلف (٣) .
لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر اُم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل أن تؤمّ . أهل دارها ، وكان صلىاللهعليهوآله يزورها وجعل لها مؤذناً (٤) .
وروينا عن ابراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله علیهالسلام في الرجل يؤمّ النساء ليس معهن رجل في الفريضة ، قال : « نعم » (٥) .
وعنه علیهالسلام : لا بأس بإمامة المرأة النساء ، رواه سماعة بن مهران في الموثق (٦) ومثله أرسله عبد الله بن بكير عنه علیهالسلام (٧) .
فإن قلت : فقد روىٰ سليمان بن خالد عنه علیهالسلام ـ في الصحيح ـ في المرأة تؤمّ النساء ، فقال : « إذا كنّ جميعاً امتهنّ في النافلة ، وأما المكتوبة فلا (٨) .
وفي الصحيح عن الحلبي عنه علیهالسلام ، قال : « تؤمّ المرأة النساء » إلىٰ قوله : « في النافلة ، ولا تؤمهنّ في المكتوبة » (٩) .
__________________
(١) السرائر : ٦٠ .
(٢) الجامع للشرائع : ٩٧ ، المعتبر ٢ : ٤٢٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٠ .
(٣) مختلف الشيعة : ١٥٤ .
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٦١ ح ٥٩٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٩ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ١ : ٢٠٣ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٣٠ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٨ ح ٧٦٧ .
(٦) التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٤ .
(٧) التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٥ .
(٨) الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٦ .
(٩) التهذيب ٣ : ٢٦٨ ح ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٧ .