وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر علیهالسلام في المرأة تؤمّ النساء ، قال : « لا ، إلّا علىٰ الميت » (١) .
وقال ابن بابويه : سأل هشام أبا عبد الله علیهالسلام عن المرأة هل تؤمّ النساء ، قال : « تؤمهنّ في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا » (٢) .
قال : وروىٰ هشام عن أبي عبد الله علیهالسلام ، قال : « صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار » (٣) .
وروىٰ العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « لا تمنعوا اماءكم المساجد ، وبيوتهنّ خير لهنّ » (٤) .
وقال : « صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » (٥) .
وكل هذه الأخبار تؤذن بنفي استحباب الجماعة لهنّ منفردات ، والخبران الأخيران يدلّان علىٰ أنّ صلاتهن في البيوت أفضل من إتيان الجماعة .
قلت : قد نُقل عن المرتضىٰ رحمهالله القول بموجبها (٦) . ويظهر أيضاً
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ح ٤٨٨ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ح ٤٨٧ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٨ .
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٥٥ ح ٥٦٧ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ١ : ٢٠٩ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٣١ .
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٥٦ ح ٥٧٠ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ١ : ٢٠٩ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٣١ .
(٦) حكاه عنه ابن ادريس في السرائر : ٦٠ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : ١٥٤ .