ويجاب عنه بأنّ الخبر المتلقىٰ بالقبول المعمول عليه عند معظم الاصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي ، ولأنّ نفي الحرج والعسر يدلّ علىٰ ذلك أيضاً ، فيكون الخبر معتضداً بالكتاب العزيز .
والمعتمد التخيير مطلقاً ، وان كان الأولىٰ للقريب الحضور ، جمعاً بين الروايتين .
تنبيه :
ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تخيير الامام أيضاً (١) . وصرّح المرتضىٰ بوجوب الحضور عليه (٢) وهو الاقرب ، لوجود المقتضي مع عدم المنافي ، ولما مرّ في خبر اسحاق « وأنا أُصليهما جميعاً » (٣) .
المسألة الثانية : قد تقدّم استحباب الغسل لهذه الصلاة ، ووقته بعد الفجر . ولو تركه متعمّداً فاته الفضيلة . ولو تركه نسياناً فالأفضل الاغتسال وإعادة الصلاة ما دام الوقت ، رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله علیهالسلام (٤) .
وفي شرعية الجماعة في هذه الاعادة احتمال قوي ، كالصلاة المبتدأة ندباً علىٰ ما سبق من استحباب الجماعة فيها .
الثالثة : يستحب التوجّه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية ودعواتها ، سواء قلنا بأنّ تكبير العيد قبل القراءة أو بعده .
وربما خطر لبعضهم سقوط دعاء التوجه إن قلنا بتقديم التكبير ،
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٥٧ المسألة ٢٦ .
(٢) المعتبر ٢ : ٢٢٧ .
(٣) تقدم في ص ١٩٤ الهامش ١ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٥ ح ٨٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ ح ١٧٤٧ .