من الجعفي حيث قال : ولا تؤمنّ المرأة النساء في الفرائض ، ولا بأس بإمامتها لهنّ في النوافل (١) . وفي المختلف مال إليه لصحة الأخبار (٢) به ويمكن حملها علىٰ نفي الاستحباب المؤكّد ، لا مطلق الاستحباب توفيقاً .
وقال في المعتبر : الروايتان بالمنع نادرتان لا عمل عليهما (٣) وعني به رواية الحلبي وسليمان بن خالد .
قلت : ويعارضهما أيضاً ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ، قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو بالتكبير ؟ فقال : « بقدر ما تسمع » (٤) ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه علیهالسلام (٥) .
الثالثة : الجماعة مشروعة في غير المساجد ـ وإن كانت في المساجد أفضل ، وتتفاوت بتفاوت شرف المساجد ـ لعموم الأدلّة ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآله : « اُعطيت خمساً ولم يعطهن أحد قبلي : جُعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً ، فأيما رجل أدركته الصلاة صلّىٰ حيث كان » (٦) .
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١٥٤ .
(٢) مختلف الشيعة : ١٥٤ .
(٣) المعتبر ٢ : ٤٢٧ والروايتان تقدمتا في ص ٨٩٠ الهامش ٣ ، ٤ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١٢٠١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٦٠ .
(٥) قرب الاسناد : ١٠٠ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٦١ .
(٦) صحيح البخاري ١ : ١١٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٠ ح ٥٢١ ، سنن النسائي ١ : ٢١٠ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣٩٦ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٨ : ١٠٤ ح ٦٣٦٤ ، السنن الكبرىٰ ١ : ٢١٢ .