قلت : المكروه لا تتوفر الدواعي الى نقله ، فجاز انفراد الواحد ، بخلاف المحرّم .
ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على تحريمه (١) ، فان ثبت فهو حجة معتمدة ، ولما تقرر في الاُصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد ، فلا بأس باتباع الشيخ ، وللاحتياط .
فرع :
القائلون بالتحريم والكراهة خصوه بالرجل كما في الرواية ، فلا تحريم ولا كراهة في حقّ النساء .
فمنها : السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصلياً ، وظاهر الاصحاب انه كالفعل الكثير ، فحينئذ يشترط فيه التعمّد ، فلو وقع نسياناً لم تبطل . ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه وفي الفعل الكثير المخرجين عن اسم المصلّي ، بحيث يؤدي الى انمحاء صورة الصلاة ، كمن يمضي عليه الساعة والساعتان أو معظم اليوم .
ومنها : نقص الركن عمداً أو سهواً وزيادته ـ كما مرّ ـ وزيادة الواجب عمداً أو نقصه عمداً .
ومنها : ما خرّجه بعض متأخري الأصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حق آدمي مضيّق مناف لها (٢) ولا نصّ فيه الا ما سيجيء إن شاء الله من عدم قبول صلاة ممن لا يخرج الزكاة (٣) وليس بقاطع في البطلان .
__________________
(١) الخلاف ١ : ١١١ المسألة ٢٠٢ .
(٢) كالعلامة في مختلف الشيعة : ٤١٤ .
(٣) الخصال : ١٥٦ ، عيون اخبار الرضا ١ : ٢٥٨ .