وهي ستة :
الأول : أهلية الامام للامامة ، وذلك باجتماع أوصاف تنقسم إلىٰ قسمين :
أحدهما عامّة وهي سبعة :
أولها : البلوغ ، فلا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعاً ، لعدم الوثوق بجريانه علىٰ ما يعتبر في الصلاة . وأمّا المميز :
فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : يجوز امامة المراهق المميز العاقل في الفرائض (١) .
وقال ابن الجنيد : غير البالغ إذا كان سلطاناً مستخلفاً للامام الأكبر ـ كالولي لعهد المسلمين ـ يكون إماماً وليس لأحد أن يتقدّمه ، لأنّه أعلىٰ ذوي السلطان بعد الامام الاكبر . وأمّا غيره من الصبيان فلا أرىٰ أن يؤمّ في الفرائض من هو أسنّ منه (٢) .
وقال الجعفي : يؤمّ الغلام .
وتمسّك الشيخ بالاجماع علىٰ أنّ من هذه صفته تلزمه الصلاة ، وأيضاً فقوله عليه الصلاة والسلام : « مروهم بالصلاة لسبع » يدل علىٰ أنّ صلاتهم شرعية (٣) . ورواية طلحة بن زيد عن الصادق علیهالسلام عن أبيه علیهالسلام عن
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٢٣ المسألة ١٧ ، المبسوط ١ : ١٥٤ .
(٢) مختلف الشيعة : ١٥٣ .
(٣) الخلاف ١ : ١٢٣ المسألة ١٧ .
والحديث النبوي في : مسند أحمد ٢ : ١٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٣ ح ٤٩٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٣١ ، المستدرك علىٰ الصحيحين : ١٩٧ .